الشيخ محمد باقر الإيرواني

342

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الدية ثابتة على الجاني ، وباطلاقها تشمل كلا قسمي الخطأ ، غايته خرج الخطأ المحض - الذي تجب فيه الدية على العاقلة - بالدليل الخاص . 4 - واما انها تستوفى في سنين ثلاث فلصحيحة أبي ولاد المتقدمة . هذا ولكن المشهور انها تستوفى في سنتين لا ثلاث ، الا انه لا دليل على ذلك سوى الاجماع المدعى من بعض . وعليه فالمناسب العمل بالصحيحة بناء على أن اعراض المشهور عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار . دية الخطأ المحض دية الخطأ المحض أحد الأمور الستة المتقدمة - غايته يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض « 1 » وعشرون ابن لبون - وتستوفى من العاقلة خلال سنين ثلاث . والمستند في ذلك : 1 - اما ان دية الخطأ المحض أحد الأمور الستة السابقة أيضا فلنفس ما تقدم في القتل الشبيه بالعمد . 2 - واما انه تلزم في الإبل الأوصاف السابقة فهو المشهور بين الأصحاب . وتدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : . . . والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر » « 2 » .

--> ( 1 ) بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية . وسميت بذلك لان أمها قد حملت . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 146 الباب 2 من أبواب ديات النفس الحديث 1 .